خالد رمضان حسن

263

معجم أصول الفقه

( 1 ) التعريف : هو ما وضع للدلالة على معان أو أشياء بمرات متعددة . ( 2 ) المثال : كلمة " العين " فإنها وضعت للعضو المبصر به والينبوع والمركبة والجاسوس ونحوها بمرات . ( ب ) المشترك المعنوي . ( 1 ) التعريف : هو ما وضع لمفهوم مشترك بين معنيين أو شيئين فصاعدا ، ثم يستعمل لكل منهما على جهة الاستقلال . ( 2 ) المثال : لفظ " القرء " فإنه في الأصل وضع لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص ، أي لكل ما جرى إتيانه وحدوثه متناوبا مرة بعد مرة فيقال " للحمى قرء " أي دور معتاد تكون فيه و " للمرأة قرء " أي وقت تحيض فيه وتطهر ، وللثريا قرء " أي وقت اعتيد معه نزول المطر . فما ذكر من المعنى هو ما وضع له هذا اللفظ إلا أنه غلب استعماله للحيض والطهر بحيث يعد مشتركا بينهما ، واختلف الفقهاء فيما أريد به في قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . وما تقدم من أسباب الاشتراك بالأسباب الأربعة الأول هو المشترك لفظا ، وما ثبت اشتراكه بالسبب الخامس فهو " مشترك معنوي " . - وحكم المشترك : إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي من الكتاب أو السنة ، ينظر : فإن كان مشتركا بين معنى لغوى اصطلاحى شرعي ، وجب حمله على المعنى الثاني .